السيد محمد حسن الترحيني العاملي
612
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
منهما نصف ذلك . هذا هو المشهور ، بل قيل : إنه إجماع . وقيل : فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه اثنان . ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر . ( وفي بعضه ) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة ( بالحساب ) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع وإن اختلف كثافة وخفة . والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة ( 1 ) ثم تؤخذ الدية إن لم يعد ولو طلب الأرش قبلها ( 2 ) دفع إليه ، لأنه ( 3 ) إما الحق ( 4 ) ، أو بعضه ( 5 ) . فإن مضت ولم يعد أكمل له على الدية ( وفي الأهداب ) ( 6 ) بالمعجمة والمهملة جمع هدب بضم الهاء فسكون الدال وهو شعر الأجفان ( الأرش )